١٧٣٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿من فتياتكم﴾، قال: مِن إمائكم (¬١). (٤/ ٣٣٨)
١٧٣٨٤ - قال مقاتل بن سليمان: فليتزوج مِن الإماء، ﴿فمن ما ملكت أيمانكم﴾ يعني: الوَلائد، فتزوجوا ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: الولائد (¬٢). (ز)
﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾
١٧٣٨٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾، قال: فلينكح مِن إماء المؤمنين (¬٣). (٤/ ٣٣٦)
١٧٣٨٦ - وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
١٧٣٨٧ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (¬٤). (ز)
١٧٣٨٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: لا يصلح نكاحُ إماءِ أهل الكتاب؛ إنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ (¬٥). (٤/ ٣٣٨)
١٧٣٨٩ - وعن مكحول الشامي =
١٧٣٩٠ - وقتادة بن دعامة، نحو ذلك (¬٦). (ز)
١٧٣٩١ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- قال: كان يكره أن يتزوج الأمة النصرانية أو اليهودية. قال: إنّما رُخِّص في الأمة المسلمة، قال الله -جلَّ وعزَّ-: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ لمن لم يجد طَوْلًا (¬٧). (ز) (٤/ ٣٣٨)
١٧٣٩٢ - عن ابن وهب، عن الليث، عن يحيى بن سعيد أنّه قال: لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتزوج أمَةً مملوكة مِن أهل الكتاب؛ لأنّ الله قال: ﴿من فتياتكم