المؤمنات﴾، وقال: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥]، وليست الأمة بمُحْصَنة (¬١). (ز)
١٧٣٩٣ - عن أبي مَيْسَرَة -من طريق مُغِيرة- أنّه قال: إماءُ أهلِ الكتاب بمنزلة الحرائر (¬٢) [١٦١٧]. (ز)
١٧٣٩٤ - عن أبي حنيفة، نحو ذلك (¬٣). (ز)
١٧٣٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ... فيُكْرَه للعبد المسلم أن يتزوَّج وليدةً مِن أهل الكتاب؛ لأنّ ولده يصير عبدًا. فإن تزوَّجها، وولدت له؛ فإنّه يشتري من سيِّده رَضِي أو كره، ويسعى في ثمنه (¬٤). (ز)
١٧٣٩٦ - عن الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو [الأوزاعي] =
١٧٣٩٧ - وسعيد بن عبد العزيز =
١٧٣٩٨ - وأبا بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، يقولون: لا يحِلُّ لحُرٍّ مسلم ولا لعبدٍ مسلم الأمةُ النصرانيةُ؛ لأنّ الله يقول: ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾، يعني: بالنكاح (¬٥). (ز)
١٧٣٩٩ - قال مالك بن أنس: لا يحل نكاحُ أمَةٍ يهودية ولا نصرانية؛ لأنّ الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ [المائدة: ٥]، فهُنَّ الحرائرُ من اليهوديات والنصرانيات. وقال الله ﵎: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت