١٨٣٣٤ - عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله ﷺ كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا (¬١). (ز)
١٨٣٣٥ - عن زينب السهميَّة، عن النبي ﷺ: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ (¬٢). (ز)
١٨٣٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها (¬٣) [١٧٠٤]. (٤/ ٤٥٦)
١٨٣٣٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء (¬٤). (٤/ ٤٥٧)
١٨٣٣٨ - وعن ثابت بن الحجاج =
١٨٣٣٩ - وإبراهيم النخعي =
١٨٣٤٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٥). (ز)
١٨٣٤١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿أو لامستم النساء﴾: هو الغَمْزُ (¬٦). (٤/ ٤٥٧)