Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 425

  1. سورة النساء
  2. أو لامستم النساء
  3. تفسير الآية، وأحكامها

١٨٣٣٤ - عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله ﷺ كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا (¬١). (ز)

١٨٣٣٥ - عن زينب السهميَّة، عن النبي ﷺ: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ (¬٢). (ز)

١٨٣٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها (¬٣) [١٧٠٤]. (٤/ ٤٥٦)

١٨٣٣٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء (¬٤). (٤/ ٤٥٧)

١٨٣٣٨ - وعن ثابت بن الحجاج =

١٨٣٣٩ - وإبراهيم النخعي =

١٨٣٤٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (¬٥). (ز)

١٨٣٤١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية: ﴿أو لامستم النساء﴾: هو الغَمْزُ (¬٦). (٤/ ٤٥٧)

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 425 (SanadKitab #639, hlm. urut 3927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.