Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu At-Tafsiril Ma'tsur · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 426

  1. سورة النساء
  2. أو لامستم النساء
  3. تفسير الآية، وأحكامها

١٨٣٤٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الشعبي- قال: اللَّمْسُ هو الجِماع، ولكن الله كَنّى عنه (¬١). (٤/ ٤٥٨)

١٨٣٤٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: ﴿أو لامستم النساء﴾، قال: هو الجِماع (¬٢). (٤/ ٤٥٨)

١٨٣٤٤ - عن أُبي بن كعب =

١٨٣٤٥ - وطاووس بن كيسان =

١٨٣٤٦ - وسعيد بن جبير =

١٨٣٤٧ - وعامر الشعبي =

١٨٣٤٨ - وقتادة بن دعامة =

١٨٣٤٩ - ومقاتل بن حيان، نحو ذلك (¬٣). (ز)

١٨٣٥٠ - عن سعيد بن جبير =

١٨٣٥١ - قال: كُنّا في حجرة ابن عباس =

١٨٣٥٢ - ومعنا عطاء بن أبي رباح، ونفرٌ من الموالي =

١٨٣٥٣ - وعبيد بن عمير، ونفرٌ من العرب، فتذاكرنا اللِّماس، فقلتُ أنا وعطاء والموالي: اللمس باليد. وقال عبيد بن عمير والعرب: هو الجماع. فدخلتُ على ابن عباس، فأخبرته، فقال: غُلِبَت الموالي، وأصابت العرب. ثم قال: إنّ اللمس والمَسَّ والمباشرة إلى الجماع ما هو، ولكن الله يكني بما شاء (¬٤). (٤/ ٤٥٨)

١٨٣٥٤ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله

Rujukan halaman ini: موسوعة التفسير المأثور، ج 6، ص 426 (SanadKitab #639, hlm. urut 3928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.