أن يَدَعوا (¬١). (٤/ ٥٨٤).
١٩٤٩٧ - وعن إبراهيم النخعي، نحو ذلك (¬٢). (ز)
١٩٤٩٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿إلا أن يصدقوا﴾، يقول: إلا أن يصَّدَّق أولياء المقتول بالدية على القاتل، فهو خير لهم (¬٣). (ز)
﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
نزول الآية:
١٩٤٩٩ - عن أبي عياض [عَمْرو بن الأسود العنسي]-من طريق عطاء بن السائب- قال: كان الرجل يجيء فيسلم، ثم يأتي قومَه وهم مشركون، فيقيم فيهم، فتغزوهم جيوش النبي ﷺ، فيُقتل الرجل فيمن يُقتل؛ فأنزلت هذه الآية: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾، وليس له دِيَة (¬٤). (٤/ ٥٨٦)
١٩٥٠٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، قال: نزلت في مِرْداس بن عمرو، وكان أسلم وقومُه كُفّار من أهل الحرب، فقتله أسامة بن زيد خطأ (¬٥). (٤/ ٥٨٧)
١٩٥٠١ - قال مقاتل بن سليمان: نزلت في مِرْداس بن عمرو القيسي (¬٦). (ز)
تفسير الآية:
١٩٥٠٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾، يقول: فإن كان في أهل الحرب، وهو مؤمن، فقَتَلَه خطأً؛ فعلى قاتله أن يُكَفِّر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه (¬٧). (٤/ ٥٨٥)
١٩٥٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- ﴿فإن كان من قوم عدو لكم