٢١١٧٧ - فسُئِل ابن مسعود، وأُخبِر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنةِ النصف، ولابنةِ الابن السُّدُس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحَبْرُ فيكم (¬١). (٥/ ١٥٢)
٢١١٧٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن- أنّه سُئِل عن رجلٍ تُوُفِّي، وترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه. فقال: البنت النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فلعصبته. =
٢١١٧٩ - فقيل: إنّ عمر جعل للأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلمُ أم الله؟! قال الله: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾. فقلتم أنتم: لها النصفُ وإن كان له ولد! (¬٢). (٥/ ١٥٣)
٢١١٨٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي مليكة- قال: شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله، ولا في قضاء رسول الله، وتجدونه في الناسِ كلهم: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وقد قال الله: ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ (¬٣). (٥/ ١٥٣)
٢١١٨١ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿ليس له ولد وله أخت﴾، قال: من أبيه وأمه، أو من أبيه (¬٤). (ز)
٢١١٨٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى: ﴿فلها نصف ما ترك﴾، قال: مِن الميراث، والبقِيَّةُ للعَصَبَة (¬٥). (ز)
٢١١٨٣ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- ﴿إن امرؤ هلك﴾، يقول: مات وليس له ولد؛ ذكر ولا أنثى (¬٦). (ز)
٢١١٨٤ - وعن سعيد بن جبير، مثل ذلك (¬٧). (ز)