٢٣٢٨٢ - وسعيد بن جبير =
٢٣٢٨٣ - وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي =
٢٣٢٨٤ - وعامر الشعبي =
٢٣٢٨٥ - ومكحول الشامي =
٢٣٢٨٦ - ومقاتل بن حيان =
٢٣٢٨٧ - ومنصور بن عمران، نحو ذلك (¬١). (ز)
٢٣٢٨٨ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- في قوله: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾، قال: يُغدِّيهم ويُعَشِّيهم، إن شئتَ خُبزًا ولحمًا، أو خبزًا وزيتًا، أو خُبزًا وسمنًا، أو خبزًا وتمرًا (¬٢). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٨٩ - عن زيد بن ثابت -من طريق أبي سلمة- أنّه قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حِنطَةٍ لكلِّ مسكين (¬٣). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩٠ - عن أبي هريرة، قال: ثلاثٌ فيهنَّ مُدٌّ مُدٌّ؛ كفارةُ اليمين، وكفارةُ الظِّهار، وكفارةُ الصيام (¬٤). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في كفارة اليمين، قال: إطعامُ عشرة مساكين، لكلِّ مسكين مُدٌّ من حنطة (¬٥). (٥/ ٤٤٤)
٢٣٢٩٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنّه كان يُكَفِّر اليمين بعشرة أمداد؛ بالمُدِّ الأصغر (¬٦). (ز)
٢٣٢٩٣ - عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كُنّا نُعْطِي في كفارة اليمين بالمُدِّ الذي