يُقتات به (¬١). (٥/ ٤٤٢)
٢٣٢٩٤ - عن عبد الله بن عباس: في كفارة اليمين نصفُ صاعٍ من حنطة (¬٢). (٥/ ٤٤٣)
٢٣٢٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: لكل مسكين مُدَّيْن (¬٣). (ز)
٢٣٢٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال في كفارة اليمين: مُدٌّ مِن حنطةٍ لكلِّ مسكين، ربعه إدامُه (¬٤). (٥/ ٤٤٣)
٢٣٢٩٧ - عن أبي سلمة =
٢٣٢٩٨ - وجابر بن زيد =
٢٣٢٩٩ - ومجاهد بن جبر =
٢٣٣٠٠ - وعكرمة مولى ابن عباس =
٢٣٣٠١ - والحسن البصري =
٢٣٣٠٢ - ومحمد بن سيرين =
٢٣٣٠٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك (¬٥). (ز)
٢٣٣٠٤ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾، قال: مُدّ (¬٦). (ز)
٢٣٣٠٥ - عن سعيد بن يزيد أبي مَسْلَمة، قال: سألت جابر بن زيد عن إطعام المسكين في كفارة اليمين، فقال: أكلة. =
٢٣٣٠٦ - قلت: فإنّ الحسن يقول: مكُّوك (¬٧) بُرٍّ، ومكُّوك تمر، فما ترى في مكُّوك بُرٍّ؟ فقال: إن مكُّوك بُرٍّ لا، أو مكوك تمر لا. قال يعقوب: قال ابن عُلَيَّة: وقال أبو مَسْلَمة بيده، كأنّه يراه حسنًا، وقلّب أبو مَسْلَمة يدَه (¬٨). (ز)
٢٣٣٠٧ - عن عبد الكريم الجزري، قال: قلت لسعيد بن جبير: أجْمَعُهُمْ؟ قال: لا،