﴿أو دما مسفوحا﴾، قلت: وإنّ البُرْمةَ (¬١) لَيُرى في مائها الصُّفرة (¬٢). (ز)
٢٦٥٢٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، قال: مُهَراقًا (¬٣). (٦/ ٢٣٥)
٢٦٥٢٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبَحوا أودَجوا (¬٤) الدابَّة، وأخذوا الدم، فأكَلوه، قالوا: هو دمٌ مسفوح (¬٥). (٦/ ٢٣٥)
٢٦٥٢٥ - عن عكرمة، قال: جاء رجلٌ إلى عبد الله بن عباس، فقال له: آكُلُ الطِّحالَ؟ قال: نعم. قال: إنّ عامَّتَها دمٌ! قال: إنّما حرَّم الله الدم المسفوح (¬٦). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: لا بأس بأكل الطِّحال. ثم تلا: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾ الآية (¬٧). (ز)
٢٦٥٢٧ - قال إبراهيم النخعي: لا بأس بالدم في عِرْق أو مُخٍّ، إلا المسفوح الذي تُعُمِّد ذلك (¬٨). (ز)
٢٦٥٢٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: لولا هذه الآية: ﴿أو دما مسفوحا﴾ لاتَّبَع المسلمون من العروق ما تَتَبَّع منه اليهود (¬٩). (٦/ ٢٣٣)
٢٦٥٢٩ - عن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد -من طريق عمران بن حُدَيْرٍ- في الدم يكون في مَذْبحِ الشاة، أو الدم يكون على أعلى القِدْر، قال: لا بأس، إنّما نُهِيَ عن