الدم المسفوح (¬١). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٣٠ - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- قال: حُرِّم الدم ما كان مسفوحًا، فأمّا لحمٌ يُخالطُه الدم فلا بأسَ به (¬٢). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٣١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو دما مسفوحا﴾، يعني: يَسيل (¬٣). (ز)
٢٦٥٣٢ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، قال: المسفوح الذي يُهَراق، ولا بأسَ بما كان في العروق منها (¬٤). (٦/ ٢٣٦)
٢٦٥٣٣ - عن سفيان بن عيينة -من طريق أحمد بن حنبل- يقول في قوله: ﴿أو دما مسفوحا﴾، المسفوح: العَبِيطُ (¬٥). (ز)
﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾
٢٦٥٣٤ - عن الحسن البصري -من طريق عبّاد بن منصور- قوله: ﴿أو لحم خنزير﴾، قال: حرَّم الله الميتة، والدم، ولحم الخنزير (¬٦). (ز)
٢٦٥٣٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ﴾، يعني: إثمًا (¬٧). (ز)
﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾
٢٦٥٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أو فسقا﴾ يعني: معصية ﴿أهل لغير الله به﴾ يعني: ذُبِح لغير الله (¬٨). (ز)
٢٦٥٣٧ - قال مالك بن أنس: ... والفسوق: الذبح للأنصاب -والله أعلم-، قال الله ﵎: ﴿أوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (¬٩). (ز)