مسكينٍ تُصُدِّق عليه فأهدى منها لغَنِيٍّ» (¬١) [٢٩٨٣]. (٧/ ٤١٨)
٣٢٨٣٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿وفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾، يعني: في الجهاد، يُعْطى على قدر ما يبلغه في غزاته (¬٢). (ز)
٣٢٨٣٧ - عن مقاتل [بن حيّان]، في قوله: ﴿وفي سبيل الله﴾، قال: هم المجاهدون (¬٣). (٧/ ٤١٧)
٣٢٨٣٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿وفي سبيل الله﴾، قال: الغازي في سبيل الله (¬٤). (٧/ ٤١٨)
من أحكام الآية:
٣٢٨٣٩ - عن أم مَعْقِلٍ الأسدِيَّة: أنّ زوجها جعل بَكْرًا (¬٥) في سبيل الله، وأنّها أرادت العمرة، فسألتْ زوجَها البَكْرَ، فأبى عليها، فأتت رسولَ الله ﷺ، فذَكَرَتْ ذلك له، فأمره رسول الله ﷺ أن يعطيها، وقال: «إنّ الحجَّ والعمرةَ لَمِن سبيل الله، وإنّ عمرةً في رمضان تعدل حجَّة، أو تُجْزِئُ بحَجَّةٍ» (¬٦). (٢/ ٣٤٠)
٣٢٨٤٠ - قال عبد الله بن عباس =
٣٢٨٤١ - والحسن البصري: يجوز أن يُصْرَف سهمُ في سبيل الله إلى الحجِّ (¬٧). (ز)
٣٢٨٤٢ - عن محمد بن شهاب الزهري: أنّ عمر بن عبد العزيز أمره، فكتب السُّنَّة