٢ - أنه يقبل مطلقا، وهو قول من لم يشترط في الراوي غير الإسلام (¬٢)، وعزاه النووي لكثير من المحققين (¬٣)، كما نسبه ابن الوزير اليماني لكثير من المعتزلة (¬٤)، والزيدية (¬٥) (¬٦).
٣ - التفصيل: فإن كان الراوي المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل، مثل: ابن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان (¬٧)، ومالك، وأمثالهم قبل، وإلا فلا.
٤ - تفصيل أيضا: فإن كان مشهورا في غير العلم، كأن يكون مشهورًا بالزهد، كمالك بن دينار (¬٨)، أو النجدة كعمرو بن معدي