كرب (¬١)، فإنه يقبل، وإلا فلا، وإختاره ابن عبد البر (¬٢).
٥ - تفصيل أيضا: وهو إن كان صحابيا قبل، لان الصحابة كلهم عدول، وإلا فلا، وهو مذهب الفقهاء الاربعة (¬٣).
٦ - تفصيل أيضا: وهو إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، قبل وإلا فلا، وهو اختيار أبي الحسن بن القطان (¬٤)، وصححه ابن حجر (¬٥). ولعله هو أرجح الأقوال وأعدلها.