Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 129

  1. كتاب المياه
  2. ٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام

فصل

٧ - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران.

ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.

والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.

بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (١) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (٢).

فصل

٨ - اتخاذ الآنية من النقدين حرام.

ومن الثمينة مباح (٣).

والفرق: نهيه ﷺ عن استعمالها من النقدين بقوله ﵇: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (٤).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 129 (SanadKitab #6534, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.