Lewati ke konten

Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم

Baca halaman 130

  1. كتاب المياه
  2. ٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر

وما حرم استعماله حرم اتخاذه، كالطنبور (١).

بخلاف الجواهر، فإن الشرع لم يرد بتحريم استعمالها، فاتخاذها تبع له (٢).

فصل

٩ - إذا اشتبه طهور بنجس تحرَّى (٣)، وشرب إن اضطر.

وتيمم للطهارة، ولم يتحر.

والفرق: أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية (٤).

بخلاف تحري المضطر إلى الشرب؛ لأنه يباح للضرورة، كأكل الميتة.

وأيضًا لا فائدة للتحري في الأولى (٥)، للشك في حصول الطهارة به، والحدث متيقن (٦)، فلا تبرأ ذمته من الصلاة.

بخلاف الشرب، فإن فيه إحياء النفس، غايته: أنه شرب النجس، فذلك جائز للمضطر (٧).

Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 130 (SanadKitab #6534, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.