الترمذي (١) وصححه.
وأيضًا، فالصغرى تتكرر، فيشق خلعه، بخلاف الكبرى (٢).
فصل [٤/ ب]
١٦ - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة (٣) (٤).
والفرق: ما روى علي ﵁ قال: (جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم) رواه مسلم (٥).
وعنه قال: (كسرت زندي (٦) يوم أحد، فأمرني رسول الله ﷺ: أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه (٧)، ولم يؤقت.