وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (١).
فَصل
١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.
ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣).
فصل
Kitab: Idhahud Dala'il · Pengarang: الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم
وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (١).
فَصل
١٧ - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.
ولو نزعه ثم لبسه (٢)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (٣).
فصل
Rujukan halaman ini: إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، ص 136 (SanadKitab #6534, hlm. urut 125)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.