Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 241

  1. كتاب الحدود
  2. باب في القطع في العارية إذا جحدت

٤٣٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنَى قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ مَخْلَدٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا

⦗٢٤٢⦘

فَقُطِعَتْ يَدُهَا» قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَوْ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ زَادَ فِيهِ: وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: هَلْ مِنِ امْرَأَةٍ تَائِبَةٍ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ؟ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَتِلْكَ شَاهِدَةٌ، فَلَمْ تَقُمْ وَلَمْ تَكَلَّمْ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابْنُ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ: فَشَهِدَ عَلَيْهَا.

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 4، ص 241 (SanadKitab #654, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.