Lewati ke konten

Kitab: Sunanu Abi Dawud · Pengarang: أبو داود

Baca Juz 4, halaman 242

  1. كتاب الحدود
  2. باب في القطع في العارية إذا جحدت

٤٣٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، نَا أَبُو صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتِ: «اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ يَعْنِي حُلِيًّا عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ وَلَا تُعْرَفُ هِيَ

⦗٢٤٣⦘

فَبَاعَتْهُ فَأُخِذَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا، وَهِيَ الَّتِي شَفَعَ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ».

Rujukan halaman ini: سنن أبي داود - ط دهلي مع عون المعبود، ج 4، ص 242 (SanadKitab #654, hlm. urut 6000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.