Lewati ke konten

Kitab: Ghayatus Sul fi Khashaishir Rasul · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 117

  1. الواجب المتعلق بالنكاح

ثَانِيهَا هَل يعْتَبر أَن يكون جوابهن على الْفَوْر فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا فِي أصل الرَّوْضَة لَا

وَيجوز فِيهِ التَّرَاخِي وَبِه قطع القَاضِي ابْن كج لقَوْله ﷺ لعَائِشَة ﵂ (لَا تبادريني بِالْجَوَابِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْك)

// مُتَّفق عَلَيْهِ // من حَدِيثهَا

وَاعْترض الشَّيْخ أَبُو حَامِد على هَذَا الِاسْتِدْلَال فَإِنَّهُ ﵊ صرح بتراخي خِيَارهَا إِلَى مُرَاجعَة أَبَوَيْهَا وَالْكَلَام فِي التَّخْيِير الْمُطلق

قَالَ الرَّافِعِيّ وَحَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَصْحَاب

وهما مبنيان على الْوَجْهَيْنِ فِي حُصُول الْفِرَاق بِنَفس الِاخْتِيَار

فَإِن قُلْنَا بِهِ وَجب أَن يكون على الْفَوْر وَإِن قُلْنَا لَا فِيهِ التَّرَاخِي

وَقَالَ الإِمَام لَا يجوز

كَمَا لَو قَالَ الْوَاحِد منا لزوجته طَلِّقِي نَفسك

فَفِي كَون جوابها على الْفَوْر أَو على التَّرَاخِي قَولَانِ

Rujukan halaman ini: غاية السول في خصائص الرسول، ص 117 (SanadKitab #6588, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.