Lewati ke konten

Kitab: Ghayatus Sul fi Khashaishir Rasul · Pengarang: ابن الملقن

Baca halaman 118

  1. الواجب المتعلق بالنكاح

قَالَ الإِمَام وَبِنَاء على هَذَا الْخلاف السَّابِق عندنَا فِي غَايَة الضعْف لأجل الْخَبَر

وَإِن قَالَ متكلف مَا جرى من النَّبِي ﷺ لعَائِشَة ﵂ تخير ناجز فِي حَقنا قُلْنَا فَلم اكْتفى النَّبِي ﷺ باختيارها الله وَرَسُوله وَرَآهُ جَوَابا عَن التَّخْيِير فَلَا حَاصِل لذكر الْخلاف فِي اعْتِبَار الْفَوْر وَعَدَمه مَعَ جزمه بِحُصُول الْفِرَاق بِالِاخْتِيَارِ لكنه بناه على أَن تِلْكَ فرقة طَلَاق طَلَاق أَو فسخ وَفِيه وَجْهَان فَإِن قُلْنَا فرقة طَلَاق فَهِيَ على الْفَوْر وَإِلَّا فعلى التَّرَاخِي

(فرع) إِن جعلنَا على الْفَوْر فيمتد بامتداد الْمجْلس أم يعْتَبر الْفَوْرِيَّة الْمُعْتَبرَة فِي الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيهِ حَكَاهُمَا الرَّافِعِيّ عَن الْهَرَوِيّ

ثَالِثهَا هَل كَانَ يحرم عَلَيْهِ ﵊ طَلَاق من اختارته فِيهِ وَجْهَان لِأَصْحَابِنَا

أَحدهمَا وَبِه قطع الْمَاوَرْدِيّ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَّافِعِي فِي الْأُم نعم كَمَا يحرم إِِمْسَاكهَا لَو رغبت عَنهُ ومكافأة لَهُنَّ

Rujukan halaman ini: غاية السول في خصائص الرسول، ص 118 (SanadKitab #6588, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.