وإبراهيمُ اللقاني (¬١)، والحصكفي (¬٢)، ومحمدٌ السفاريني (¬٣)، وابنُ عابدين (¬٤)، وعلويّ السقاف (¬٥)، ومحمدُ بنُ عثمان الحكيم (¬٦)، والدكتور بدران أبو العينين (¬٧).
وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القولَ إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (¬٨). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى فضلاءِ عصرِه (¬٩). ونَسَبَه الدكتورُ وهبة الزحيلي إلى أكثرِ المتأخرين (¬١٠).
القول الثاني: أن التلفيقَ جائزٌ.
جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ (¬١١). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى أئمةِ الحنفيةِ، وإلى الشافعيةِ (¬١٢). وبيّنَ الدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِن المالكية، وهي المرجَّحةٌ (¬١٣).
وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعية - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (¬١٤).