Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 2, halaman 1072

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الرابع الأحكام المترتبة على التمذهب
  3. المبحث الرابع: التلفيق بين المذاهب
  4. المطلب الثالث: أقسام التلفيق، وحكم كل قسم
  5. المسألة الثانية: التلفيق في التقليد

- كما نسبه إليه الشيخُ محمد الباني (¬١) - والدكتورُ سيد الأفغانستاني (¬٢).

القول الثالث: التفصيل في المسألة، وهنا عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يجوز التلفيقُ في التقليدِ بشرطين:

الشرط الأول: أنْ لا يستلزمَ التلفيقُ نقضَ حكمِ الحاكمِ.

الشرط الثاني: أنْ لا يستلزم التلفيقُ الرجوعَ عمَّا عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عنْ لازمِه الإجماعي.

وهذا قولُ منيب النابلسي، كما نقله عنه الشيخ محمد الباني (¬٣).

مثال الشرط الثاني:

أ - مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به المكلف تقليدًا:

لو قالَ الرجلُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ البتة، وهو يراها ثلاثًا، فأمضى رأيَه فيما بينه وبينها، وعَزَمَ على أنَّها حَرُمَتْ عليه، ثمَّ رأى بعد ذلك أنَّها تطليقةٌ رجعية، أمضى رأيه الذي عَزَمَ عليه، وليس له أنْ يردَّها إلى أنْ تكون زوجته برأي حَدَثَ بعدُ.

وكذلك لو كان يراها تطليقة واحدة، فعَزَمَ على أنَّها امرأته، ثمَّ رأى بعد ذلك أنَّها ثلاثٌ، لم تحرمْ عليه (¬٤).

ويشكلُ على المثالِ الذي مثَّل به أربابُ هذا الاتجاه أنَّ ما عمله

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1072 (SanadKitab #66, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.