الشرط الأول: أنْ لا يكونَ الباعثُ عليه الهوى وتتبعُ الرخصِ.
الشرط الثاني: أنْ يكونَ غيرَ مقصودٍ.
وهذا ما ذَهَبَ إليه الشيخُ عبدُ الرحمن المعلمي (¬١).
الاتجاه الرابع: أن التلفيقَ ممنوعٌ في الأحوال الآتية:
الأولى: إذا أدَّى إلى الأخذِ بالرخصِ؛ لمجردِ الهوى.
الثانية: إذا أدَّى إلى نقضِ حكمِ القضاءِ.
الثالثة: إذا أدَّى إلى نقضِ ما عمل به تقليدًا في واقعةٍ واحدةٍ.
الرابعة: إذا أدَّى إلى مخالفةِ الإجماعِ أو ما يستلزمه.
الخامسة: إذا أدَّى إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ مِن المجتهدين.
وهذا ما صَدَرَ به قرارُ مجمعِ الفقه الإسلامي (¬٢).
ومؤدّى قولِهم - مِنْ وجهةِ نظري - إلى القولِ بمنعِ التلفيقِ مطلقًا؛ لأنَّ التلفيقَ يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ من المجتهدين، إلا إنْ أرادوا بهذه الحالةِ ما تقدم في تحريرِ محلِّ النزاعِ من ترتب استباحة المحرمات على القولِ بالتلفيقِ.
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 1075 (SanadKitab #66, hlm. urut 1047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.