سبيلِ التخييرِ بينهما، دونَ الجمعِ، لا أنَّه (¬١) اعتقدَ كلَّ واحدٍ منهما كما اعتقدَ الآخرَ، وثَبَتَ عنده أحدُهما كما ثَبَتَ عنده الآخرُ (¬٢).
وممَّنْ أيَّدَ هذا الجوابَ: القاضي عبد الجبار المعتزلي (¬٣)، والقاضي أبو بكرٍ الباقلاني (¬٤)، وأبو حامدٍ الغزالي (¬٥)، وشهابُ الدينِ القرافي (¬٦)، وأبو علي الشوشاوي (¬٧).
وقد اعترضَ إمامُ الحرمين على هذا الجواب، فقالَ: "هذا الذي قاله - أي: القاضي الباقلاني - غيرُ سديدٍ؛ فإنَّ الصحيحَ مِنْ مذهبِ الشافعي أنَّ المصيبَ واحدٌ" (¬٨).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #66, hlm. urut 1115)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.