Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1146

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الأول: حكم تعدد أقوال إمام المذهب

سبيلِ التخييرِ بينهما، دونَ الجمعِ، لا أنَّه (¬١) اعتقدَ كلَّ واحدٍ منهما كما اعتقدَ الآخرَ، وثَبَتَ عنده أحدُهما كما ثَبَتَ عنده الآخرُ (¬٢).

وممَّنْ أيَّدَ هذا الجوابَ: القاضي عبد الجبار المعتزلي (¬٣)، والقاضي أبو بكرٍ الباقلاني (¬٤)، وأبو حامدٍ الغزالي (¬٥)، وشهابُ الدينِ القرافي (¬٦)، وأبو علي الشوشاوي (¬٧).

وقد اعترضَ إمامُ الحرمين على هذا الجواب، فقالَ: "هذا الذي قاله - أي: القاضي الباقلاني - غيرُ سديدٍ؛ فإنَّ الصحيحَ مِنْ مذهبِ الشافعي أنَّ المصيبَ واحدٌ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1146 (SanadKitab #66, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.