• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في هذه المسألةِ على قولين:
القول الأول: إذا ذَكَرَ الإمامُ المسألةَ مرةً أُخْرى، فاقتصرَ على قولٍ واحدٍ، فهو قولُه الذي اختاره.
وهذا القول وجهٌ عند الشافعيةِ (¬١). وذَهَبَ إليه بعضُ الشافعيةِ (¬٢)، وبعضُ الحنابلةِ (¬٣).
واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: المزني (¬٤)، والحسنُ بن حامد (¬٥)، وأبو الطيب الطبري (¬٦)، وأبو إسحاقَ الشيرازي (¬٧)، ومالَ إليه إمامُ الحرمين الجويني (¬٨)، وهو قولُ أبي المظفرِ السمعاني (¬٩)، والفخرِ الرازي (¬١٠)،