Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1166

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

• أدلةُ القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القول الأول بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ دَأَبَ الأئمةِ والعلماءِ في كثيرٍ مِن المسائلِ أنَّهم يتوقفون عند بدءِ النظرِ في المسألةِ؛ ليكملوا النظرَ في أدلتِها، ويسبرونها، ويجمعون بينها، فَهُمْ في مهلةِ النظرِ، فإذا سَلِمَ لهم قولٌ قالوا به على التعيينِ (¬١).

الدليل الثاني: أنَّ الظاهرَ مِنْ حالِ إمامِ المذهبِ أنَّ مذهبَه هو الذي أعاده؛ لأنَّه لو كانَ مقيمًا على القولينِ لذَكَرَهما، فلما أَفْرَدَ أحدَهما دلَّ على أنَّه قولُه الذي يختارُه (¬٢).

دليلُ أصحابِ القول الثاني: يجوزُ أنْ لا يذكرَ الإمامُ القولَ الثاني؛ اكتفاءً بما عُرِف عنه من القولين اللذين نصَّ عليهما أولًا، فلا يدلُّ الاقتصارُ عليه على اختيارِه (¬٣).

مناقشة دليل أصحاب القول الثاني: ما ذكرتموه أمرٌ محتملٌ، لكنَّ الظاهرَ أنَّ ما اقتصرَ عليه إمامُ المذهبِ هو قولُه واختيارُه (¬٤).

• الموازنة والترجيح:

بالنظرِ في قولي المسألة وأدلتهم يظهرُ لي رجحانُ القولِ الأول القائل: إذا ذَكَرَ إمامُ المذهبِ المسألةَ مرةً أخرى، فاقتصرَ على قولٍ واحدٍ، فهو قولُه الذي اختاره؛ وذَلك لوجاهةِ ما عللوا به، ولكونِ الأظهر في المسألة اعتبار اقتصارِ الإمام على قولٍ اختيارًا له.

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1166 (SanadKitab #66, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.