• الأقوال في المسألة:
اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ المتقدِّم إلى إمامِ المذهب على أقوال، أشهرها:
القول الأول: لا يُنْسَبُ القولُ المتقدّمُ إلى إمامِ المذهبِ، ويُعَدُّ قولًا مرجوعًا عنه، سواءٌ أنصَّ على رجوعِه أم لم ينصَّ.
وهذا القولُ هو مذهبُ المالكيةِ (¬١)، والصحيحُ مِن مذهبِ الحنابلةِ (¬٢)، وجعله ابنُ النجارِ الأصحَّ عندهم (¬٣).
وذَهَبَ إليه بعضُ المالكيةِ (¬٤)،