Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1185

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثاني: عمل المتمذهب عند تعدد أقوال إمامه في مسألة واحدة
  4. المطلب الثاني: الترجيح بين أقوال إمام المذهب

ومَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني)، فإنَّهم يجوّزون التفريعَ عليه، والقياسَ عليه أيضًا.

ومَنْ قالَ بالتفصيلِ في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ)، فإنَّهم لا يجوِّزونَ التفريعَ على قولِ إمام المذهب المتقدِّمِ الذي صرَّحَ بالرجوعِ عنه، ولا القياسَ عليه أيضًا، ويجوزون التفَريعَ والقياسَ عليه إنْ لم يُصرحْ الإمامُ بالرجوعِ عنه.

المسألة السابعة: إذا خالفَ إمامُ المذهبُ علماءَ عصرِه، ثمَّ قالَ بموافقتهم، فهلْ ينعقدُ الإجماعُ في هذه الحالةِ؟ (¬١).

مقتضى قولِ مَنْ قالَ بعدمِ نسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الأولِ) أنَّ الإجماعَ ينعقدُ؛ لانتفاءِ المخالفِ.

ومقتضى قولِ مَنْ قالَ بنسبةِ القولِ المتقدِّمِ إلى إمامِ المذهبِ (وهم أصحابُ القولِ الثاني) أنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ؛ لبقاءِ المخالفِ.

ومَنْ قال بالتفصيل في المسألةِ (وهم أصحابُ القولِ الثالثِ)، فمقتضى قولِهم أنَّ الإجماعَ ينعقدُ إذا صرَّحَ إمامُ المذهبِ بالرجوعِ عن قولِه، ولا ينعقد الإجماعُ إذا لم يُصرِّح الإمامُ بالرجوعِ عن قولِه.

الحالة الثانية: أنْ لا يعلم تاريخ قولي الإمام، فلا يعلم قوله المتقدِّم مِنْ قولِه المتأخر.

إذا جاءَ عن إمامِ المذهبِ قولانِ مختلفانِ في مسألةٍ واحدةٍ في وقتين، ولم يمكنْ معرفةُ المتقدّمِ منهما مِن المتأخرِ؛ إمَّا للجهل بالتاريخِ، وإمَّا لنسيانِ المتمذهبِ تحديد قولِ إمامِه المتأخر (¬٢)، فما القولُ الذي يُنسبُ إلى إمامِ المذهبِ في هذه الحالةِ؟

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1185 (SanadKitab #66, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.