التعريف الأول: إخبارٌ عن الله تعالى في إلزامٍ، أو إباحةٍ.
وهذا تعريفُ شهابِ الدينِ القرافي (¬١).
التعريف الثاني: إخبارُ المفتي بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه.
ذَكَرَ هذا ابنُ حمدان، ولم ينصَّ على كونِه تعريفًا، وإنَّما ساق تعريفًا للمفتي - يمكن منه أخذ تعريفِ الإفتاءِ - فقال: "المفتي: هو المخبرُ بحكمِ الله تعالى؛ لمعرفتِه بدليلِه" (¬٢).
التعريف الثالث: الإخبارُ عن الحكمِ، على غيرِ وجهِ الإلزامِ.
ذَكَرَ هذا التعريفَ إبراهيمُ بن محمد اللقاني (¬٣)، والبنانيُّ (¬٤).
واحْتُرِزَ بقيد: "على غير وجه الإلزام" عن القضاءِ؛ لأنَّه إلزامٌ (¬٥).
وذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى عدمِ الحاجةِ إلى قيد: "على غير وجه الألزام"؛ لخروجِ القضاءِ بالقيدِ الأولِ، وهو "الإخبار"؛ فالقضاءُ إنشاءٌ، وليس بإخبارٍ، فهو غيرُ داخلٍ في التعريفِ أصلًا (¬٦).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1242 (SanadKitab #66, hlm. urut 1210)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.