Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1252

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثامن إفتاء المتمذهب
  4. ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح
  5. المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه

الأمر التاسع: على المتمذهب الانتباهُ إلى تحقيقِ مذهبِه (¬١)، ومعرفةِ القولِ الراجحِ فيه، وإن احتاجَ الأَمرُ إلى مزيدِ نَظَرٍ وبحثٍ، فَعَلَ، ولا يكتفي في ذلك - إنْ لم يكن أهلًا للترجيحِ - بمجردِ مطالعةِ كتابٍ أو كتابين في مذهبِه، يقولُ محيي الدين النووي: "لا يجوزُ لمفتٍ على مذهبِ الشافعي إذا اعتمدَ النقلَ أنْ يكتفي بمصنَّفٍ ومصنَّفين ونحوِهما مِنْ كتبِ المتقدمين وأكثرِ المتأخرين؛ لكثرةِ الاختلافِ بينهم في الجزمِ والترجيحِ؛ لأنَّ هذا المفتي المذكور إنَّما ينقلُ مذهبَ الشافعي، ولا يحصلُ له وثوقٌ بأنَّ ما في المصنَّفينِ المذكورينِ ونحوِهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه؛ لما فيها مِن الاختلافِ ... بلْ قد يجزم نحوُ عشرةٍ مِن المصنفين بشيءٍ، وهو شاذٌّ بالنسبةِ إلى الراجح في المذهبِ، ومخالفٌ لما عليه الجمهورُ، ورُبَّما خالفَ نصَّ الشافعي أَو نصوصًا له! " (¬٢).

وبعدَ هذا أقولُ: إذا سألَ العاميُّ متمذهبًا عن حكم مسألةٍ ما؟ وأراد المتمذهبُ إفتاءَه بمذهبِ إمامِه - إمَّا بما علمه مِنْ أقوالِه، أو بما نُسِبَ إليه بطريقٍ صحيحٍ (¬٣)، أو كان ما سُئِلَ عنه مندرجًا تحتَ ضابطٍ أو قاعدةٍ مِنْ قواعدِه (¬٤)، أو بالقولِ المفتى به في مذهبِه (¬٥) - فهل له الإفتاءُ في هذه الحالةِ؟

• تحرير محل النزاع:

نفَى ابنُ الهمامِ الحنفي الخلافَ عن حالةِ ما إذا كانَ المتمذهبُ ناقلًا لقولِ إمامِه بنصِّه، فيجوزُ إفتاؤه به، إذا استكملَ المتمذهبُ شروطَ الروايةِ

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1252 (SanadKitab #66, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.