- ممَّن اطلعتُ على كلامِهم - لم يقئدوه بقيدِ معرفةِ دليلِ حكمِ المسألةِ (¬١).
القول الثالث: إنْ كانَ المتمذهبُ مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، بحيثُ يكون مطّلعًا على مأخذِه، قادرًا على التفريعِ على قواعدِه وأقوالِه، متمكنًا مِن الجمعِ والفرقِ والمناظرةِ: جازَ له الإفتاءُ بمذهبِه، وإنْ لم يكن مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، لم يجزْ له الإفتاءُ.
وهذا القولُ هو أصحّ الأوجه عند الشافعيةِ (¬٢).
ونسبه تاجُ الدين السبكي (¬٣)، وبدرُ الدين الزركشيّ (¬٤) إلى الأكثرين. ونسبه المرداويُّ إلى أكثرِ العلماءِ (¬٥). ونسبه ابنُ أمير الحاج (¬٦)، وأميرُ باد شاه (¬٧) إلى كثيرٍ مِن المحققين مِن الحنفيةِ وغيرِهم.
وذَهَبَ إليه جمعٌ من العلماءِ، منهم: أبو محمد الجويني (¬٨)، والآمديُّ (¬٩)، وابنُ الحاجبِ (¬١٠)، وعبدُ الله الستاري (¬١١)، وصفيُّ الدين
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #66, hlm. urut 1224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.