Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 3, halaman 1256

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الخامس: أحكام المتمذهب
  3. المبحث الثامن إفتاء المتمذهب
  4. ثانيا: الإفتاء في الاصطلاح
  5. المطلب الأول: إفتاء المتمذهب بمذهب إمامه

- ممَّن اطلعتُ على كلامِهم - لم يقئدوه بقيدِ معرفةِ دليلِ حكمِ المسألةِ (¬١).

القول الثالث: إنْ كانَ المتمذهبُ مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، بحيثُ يكون مطّلعًا على مأخذِه، قادرًا على التفريعِ على قواعدِه وأقوالِه، متمكنًا مِن الجمعِ والفرقِ والمناظرةِ: جازَ له الإفتاءُ بمذهبِه، وإنْ لم يكن مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، لم يجزْ له الإفتاءُ.

وهذا القولُ هو أصحّ الأوجه عند الشافعيةِ (¬٢).

ونسبه تاجُ الدين السبكي (¬٣)، وبدرُ الدين الزركشيّ (¬٤) إلى الأكثرين. ونسبه المرداويُّ إلى أكثرِ العلماءِ (¬٥). ونسبه ابنُ أمير الحاج (¬٦)، وأميرُ باد شاه (¬٧) إلى كثيرٍ مِن المحققين مِن الحنفيةِ وغيرِهم.

وذَهَبَ إليه جمعٌ من العلماءِ، منهم: أبو محمد الجويني (¬٨)، والآمديُّ (¬٩)، وابنُ الحاجبِ (¬١٠)، وعبدُ الله الستاري (¬١١)، وصفيُّ الدين

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1256 (SanadKitab #66, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.