والقفالُ المروزي (¬١)، وهو ظاهرُ قولِ إمامِ الحرمين الجويني (¬٢)، وظاهرُ قولِ ابنِ الصلاحِ (¬٣) - إلا أنَّه قيَّد قولَه، بمَنْ كان حافظًا لمذهبِ إمامِه فله النقلُ، دونَ التخريجِ على قولِه (¬٤) - ووافق محيي الدين النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما قرره (¬٥)، وقال شهابُ الدينِ القرافيُّ (¬٦)، وابنُ حمدان (¬٧) بمثلِ تفصيلِ ابنِ الصلاحِ.
واختارَ القولَ الثاني: القاضي البيضاويُّ (¬٨)، وأحمدُ الساعاتيُّ (¬٩)، وابنُ جزي المالكي (¬١٠)، وبدرُ الدّينِ الزركشيُّ (¬١١)، وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بدرانِ (¬١٢).
وقيَّد تاجُ الدين السبكي (¬١٣)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (¬١٤) قولَ القائلين بجوازِ الإفتاءِ بما إذا عَرَفَ المتمذهبُ حكمَ المسألةِ بدليلِها.
ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني