وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بطّة (¬١)، وذهب إليه: أبو الحسين البصري (¬٢)، وهو ظاهر قولِ الفخرِ الرازي (¬٣)، وهو قول تاجِ الدينِ الأرموي (¬٤).
القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يفتي بمذهبِه.
ذَكَرَ الآمديُّ (¬٥)، وابنُ الحاجب (¬٦) هذا القولَ دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ. وهو وجهٌ عند الشافعيةِ (¬٧)، ووجهٌ عند الحنابلةِ (¬٨). ونَقَلَ ابنُ أمير الحاج عن بعض الحنفية نسبتَهم هذا القول إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (¬٩).
واختاره بعضُ الحنفيةِ (¬١٠)، وذَهَبَ إليه: أبو إسحاقَ بن شاقلا (¬١١)، وابنُ القصارِ (¬١٢)،
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 3، ص 1254 (SanadKitab #66, hlm. urut 1222)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.