وبناءً على ما سبق: فيُعنى بالمذهبِ في التعريف السابق: (الصلابة في المذهب): القول.
ويظهرُ لي أنَّ الصلابةَ في قولنا: (الصلابة في المذهب)، يُعنَى بها: الشدةُ في التمسكِ بالمذهبِ، ويظهرُ أثرُها في الثباتِ عليه.
التعريف الثاني: وجوبُ الثباتِ على الطريقةِ الثابتةِ عن النبي ﷺ، والصحابةِ والتابعين، ومَنْ بعدهم مِنْ أئمةِ الدّين والسلفِ الصالحين، مِن اتِّباع الكتابِ والسنةِ والإجماعِ والقياسِ.
هذا تعريف الشيخِ محمد بخيت المطيعي (¬١)، ذكره في موضعٍ (¬٢)، وفي موضعٍ آخر أشارَ إليه، فقال: "ومعنى وجوب الصلابةِ في المذَهبِ، هو وجوبُ الثباتِ على الطريقةِ الثابتةِ عن النبي ﷺ، والصحابةِ والتابعين، ومَنْ بعدَهم مِنْ أئمةِ الدِّينِ والسلفِ الصالحين، مِن اتباع (¬٣) الكتاب والسنةِ والإجماعِ والقياسِ، لا التزام مذهب فقيهٍ والتقيّد به، والتعصب له، مِنْ غيرِ قيامِ دليلٍ يُوْجِبُ ذلك" (¬٤).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 152 (SanadKitab #66, hlm. urut 147)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.