وأبو عبد الله المقَّريُّ (¬١)، وأحمدُ الوزير (¬٢).
ونسبه أحمدُ الوزير إلى القاسمِ بن محمد (¬٣).
القول الثالث: جوازُ قياسِ ما سَكَتَ عنه إمامُ المذهبِ على ما نصَّ عليه، إنْ نصَّ على العلةِ أو أومَأَ إليها، سواء أقالَ الإمامُ بتخصيصِ العلةِ أم لا، وتصحُّ نسبةُ القولِ إليه؛ والمنعُ مِن القياسِ على قولِ الإمامِ، إنْ لم ينصَّ على العلةِ، ولم يومِئْ إليها.
ذَهَبَ إلى هذا التفصيلِ جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حامدٍ (¬٤)، وأبو الحسينِ البصري (¬٥)، ومحمد بنُ يحيى (¬٦)،
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 290 (SanadKitab #66, hlm. urut 282)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.