Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 1, halaman 302

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الأول: حقيقة التمذهب
  3. المبحث الثالث: أركان التمذهب
  4. المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)
  5. المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب
  6. الفرع السادس: القياس على القول

بعد الوضوءِ حدثٌ حادثٌ - وهو الدم الَّذي سال منها - وهي لم تتطهرْ للحدثِ الحادثِ؛ لأنَّ الطهارةَ لا تسبقُ الحدثَ، وإِنَّما تطهّرتْ للحدثِ السابق، والحدثُ المقارِنُ بحالِه وهو الحدثُ اللاحق، فإِذا استيقنتْ في حال الصلاةِ الشفاءَ مِنْ تلك العلةِ، والتمكن مِن الطهارةِ، لزمها الاستئنافُ" (¬١).

المثال الثاني: نصَّ الإِمامُ أحمدُ بنُ حنبل على إِعادةِ صلاةِ مَنْ صلَّى في ثوبٍ نجسٍ؛ لعدمِ وجودِ غيرِه، ونصَّ على عدمِ إِعادةِ صلاةِ مَن صلَّى في موضعٍ نجسٍ، لا يمكنه الخروج منه (¬٢).

جَعَلَ بعضُ الحنابلةِ للإِمامِ أحمدَ قولين في كلتا المسألتين: قولًا بالنصِّ، والقول الآخر بالنقلِ والتخريجِ (¬٣).

فالقولُ الأولُ المنصوصُ في مسألةِ: (الصلاةِ في الثوبِ النجسِ) الإِعادةُ، والقولُ الثاني: عدمُ إِعادةِ الصلاةِ؛ بالنقلِ والتخريجِ.

والقولُ الأولُ المنصوصُ في مسألةِ: (الصلاةِ في الموضعِ النجسِ) عدمُ الإِعادةِ، والقول الثاني: إِعادةُ الصلاةِ؛ بالنقلِ والتخريجِ.

في حين فرَّقَ بعضُ علماءِ الحنابلةِ بين المسألتين؛ مِنْ جهةِ أنَّ المصلي لا يقدرُ على مفارقةِ المكانِ والخروجِ منه، بخلافِ الثوبِ، فبإِمكانِه تركُه، والصلاةُ عُريانًا (¬٤).

المثال الثالث: سُئل الإِمام أحمد بن حنبل عن الرجلِ يموت، وتُوْجَدُ له وصيةٌ تحتَ رأسِه، مِنْ غيرِ أنْ يكونَ أشهدَ عليها، هل يجوزُ إِنفاذ ما فيها؟ قالَ: "إِنْ كان عَرَفَ خطَّه، وكان مشهورَ الخطِّ: فإِنَّه ينفذ ما فيها" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 302 (SanadKitab #66, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.