Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الأول: حقيقة التمذهب
  3. المبحث الثالث: أركان التمذهب
  4. المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)
  5. المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب
  6. الفرع السادس: القياس على القول

ونصَّ فيمَنْ كَتَبَ وصيتَه، وقال: اشهدوا عليَّ بما فيها، أنَّهم لا يشهدون، إِلَّا أنْ يسمعوها منه، أو تُقْرَأَ عليه، فيُقرُّ بها (¬١).

ذَهَبَ بعضُ الحنابلةِ إِلى النقلِ والتخريجِ بين المسألتين، فجعلوا للإِمامِ أحمدَ في كلتا المسألتين قولين: أحدهما بالنصِّ، والآخر بالنقلِ والتخريجِ (¬٢).

ومِنْ علماءِ الحنابلةِ مَنْ فرَّق بين المسألتين، يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيميةَ - كما نقله عنه ابنُ القيّمِ -: "الفرقُ: أنَّه إِذا كتَبَ وصيتَه، وقال: اشهدوا عليَّ بما فيها، فإِنَّهم لا يشهدون؛ لجوازِ أنْ يزيدَ في الوصيةِ وينقصَ ويغيّرَ، وأمَّا إِذا كَتَبَ وصيتَه، ثُمَّ مات، وعُرفَ خطُّه، فإِنَّه يشهدُ به؛ لزوالِ هذا المحذورِ" (¬٣).

المثال الرابع: نصَّ الإِمامُ الشَّافعي على بيعِ مسكنِ المفلسِ وخادمِه، وإِنْ كان محتاجًا إِلى مَنْ يخدمُه؛ لكبرِه، أو لمنصبِه، ونصَّ في الكفارةِ المرتبة على أنَّه يعدلُ إِلى الصيامِ، وإِنْ كان له مسكنٌ وخادمٌ، ولا يلزم صرفُهما إِلى الإِعتاقِ (¬٤).

ذَهَبَ بعضُ علماءِ الشافعيةِ إِلى أنَّ للإِمامِ الشَّافعي في كلتا المسألتين قولين: أحدهما بالنصِّ، والثاني بالنقلِ والتخريجِ (¬٥).

وفرَّق آخرون بين المسألتين من وجهين:

الوجه الأول: أنَّ الكفارةَ لها بدلٌ، بخلافِ الحقِّ الثابتِ على المفلسِ.

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 303 (SanadKitab #66, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.