ونَسَبَه صدرُ الدِّينِ السلمي إِلى القاضي أبي بكرٍ الباقلاني (¬١).
واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حامدٍ (¬٢)، وأبو الحسين
البصري (¬٣)، وأبو إِسحاقَ الشيرازي (¬٤)، وأبو الخطابِ (¬٥)، والموفقُ بنُ قدامة (¬٦)، وتقيُّ الدين بنُ تيمية (¬٧).
القول الثاني: جوازُ النقلِ والتخريجِ.
وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (¬٨). ونسَبَه أبو إِسحاقَ الشيرازي إِلى بعضِ الشافعيةِ (¬٩). ونسبه ابنُ حامدٍ إِلى بعضِ الحنابلةِ (¬١٠)، ونسبه المرداويُّ إِلى كثيرٍ مِن متقدمي الحنابلةِ ومتأخريهم (¬١١).
واختاره جمعٌ مِنْ أهلِ العلم، منهم: ابنُ الحاجبِ (¬١٢)، وابنُ سريجٍ (¬١٣)،