Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الأول: حقيقة التمذهب
  3. المبحث الثالث: أركان التمذهب
  4. المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)
  5. المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب
  6. الفرع السابع: لازم القول

يترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ فسخٌ لوازم:

منها: لا يشترطُ للإِقالةِ شروطُ البيع، وتصحُّ بلفظِ: المصالحةِ، ولا يثبتُ فيها خيارُ المجلسِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ الإِقالةَ بيعٌ لوازم:

منها: يُشترَطُ لها شروطُ البيع، ولا تصحُّ بلفظِ: المصالحة، ويثبتُ فيها خيارُ المجلسِ (¬١).

فإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ فسخٌ، فهل تُنْسبُ إِليه لوازم قولِه؟

وإِذا قالَ الإِمامُ: الإِقالةُ بيعٌ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

المثال الثالث: نفقةُ الحامل، أهي واجبةٌ لها، أم لحملِها؟

يترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ لأجلِها لوازم:

منها: وجوبُ النفقةِ حالَ عسرِ الزوجِ، وسقوطُ النفقةِ فيما لو نَشَزَتْ (¬٢)، وإِذا ماتَ الزوجُ لم يلزمْ أقاربه نفقتها، وإِذا غابَ عنها الزوجُ ثبتتُ نفقتُها في ذمتِه، فلا تسقط بمضي الزمانِ.

ويترتبُ على القولِ بأنَّ نفقةَ الحاملِ للحملِ لوازم:

منها: عدمُ وجوبِ النفقةِ حالَ عُسر الزوجِ، وعدمُ سقوطِ نفقتِها إِذا نَشَزَتْ، وإِذا ماتَ الزوجُ لَزِمَ أقاربه النفقة، وإِذا غابَ عنها سقطت النفقةُ بمضي الزمانِ (¬٣).

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 316 (SanadKitab #66, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.