Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 1, halaman 317

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الأول: حقيقة التمذهب
  3. المبحث الثالث: أركان التمذهب
  4. المطلب الأول: إمام المذهب (صاحب المذهب)
  5. المسألة الثالثة: طرق إثبات أقوال إمام المذهب
  6. الفرع السابع: لازم القول

فإِذا قالَ الإِمامُ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ المرأةِ، فهلْ تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

وإِذا قالَ: نفقةُ الحاملِ؛ لأجلِ الحملِ، فهل تنسبُ إِليه لوازمُ قولِه؟

• تحرير محل النزاع في المسألة:

أولًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على التزامِ لوازمِ قولِه، صحَّتْ نسبتُها إِليه.

ثانيًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على عدمِ التزامِ لوازمِ قولِه، فلا تنسبُ إِليه (¬١).

ثالثًا: إِذا نصَّ الإِمامُ على حكم يخالفُ لازمَ قولِه، فلا ينسبُ اللازم إِليه (¬٢).

رابعًا: محلُّ النزاعِ، إِذا لَزِمَ مِنْ قولِ الإِمامِ لازمٌ، ولم ينصّ على التزامِه، ولا على عدمِ التزامه، بلْ سَكَتَ عنه، ولم يصرِّحْ بخلافِه، فهل يُسْبُ إِليه؟

* الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في المسألةِ على أقوال:

القول الأول: أنَّ لازمَ المذهبِ ليس بمذهبِ.

نَسَبَ أبو إِسحاقَ الشاطبيُّ هذا القولَ إِلى شيوخِه مِن البجائين والمغاربةِ، وإِلى المحققين (¬٣). ونسبه الأميرُ الصنعاني إِلى المحققين (¬٤).

واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابنُ حزمِ (¬٥)، والعزُّ بنُ عبد السلام (¬٦)، وابنُ القيمِ (¬٧)، وبدرُ الدين الزركشي (¬٨)، وأبو المواهبِ

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 317 (SanadKitab #66, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.