الحالة الأولى: إذا كانَ واصفُ القولِ بأنَّه صحيحٌ، وأصحّ شخصٌ واحدٌ، فالأصحُّ أولى بالتقديمِ باتفاقِ الحنفيةِ (¬١).
الحالة الثانية: إذا استُعْمِلَ لفظِ: الأصح في ترجيحِ صحيحٍ على آخر، فالأصحُّ مقدَّمٌ باتفاقِ الحنفيةِ (¬٢).
واختلفَ علماءُ الحنفيةِ فيما عدا هاتين الحالتين على قولين:
القول الأول: يُقَدَّم الأصحُّ على الصحيحِ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفيةِ (¬٣). ونُسِبَ إلى جمهورِ الحنفيةِ (¬٤). واختاره: خيرُ الدّينِ الرملي (¬٥).
توجيه القول الأول: أنَّ لفظَ (الأصحِّ) مشتملٌ على زيادة في معنى الصحةِ؛ لأنَّه على وزنِ (أفعل) التفضيلِ (¬٦).
القول الثاني: يُقدمُ الصحيحُ على الأصحِّ.
وهذا قولُ بعضِ الحنفية (¬٧)