مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ: (ظاهرِ المذهبِ) عند علماءِ الشافعيةِ، وظَهَرَت عدةُ اتجاهاتٍ في تحديدِ معناه الاصطلاحي:
الاتجاه الأول: أنَّه القول أو الوجهُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه أبو حامدٍ الغزالي (¬١).
الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه أبو إسحاقَ الشيرازي (¬٢)، ومحيي الدين النووي (¬٣).
الاتجاه الثالث: أنَّه الوجهُ الراجحُ.
وهذا ما سارَ عليه القاضي البيضاوي (¬٤).
ويقابلُ الظاهر: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ، على الخلافِ آنفِ الذكرِ في توسيعِ دائرةِ مصطلحِ: (الظاهر)، أو قَصْرِه على أقوالِ الإمامِ، أو أوجهِ علماءِ المذهبِ (¬٥).
أمثلة الظاهر عند الشافعية:
المثال الأول: يقول أبو حامدٍ الغزالي: "وفي موضعِ التحذيفِ (¬٦) - أيْ: في حدِّ الوجهِ في الوضوء - خلافٌ، وظاهرُ المذهبِ أنَّه مِن