الحسين البصري (¬١)، وأبو الخطابِ (¬٢)، والفخر الرَّازي (¬٣)، وتاجُ الدينِ الأرموي (¬٤)، وسراجُ الدين الأرموي (¬٥).
وقد وَصَفَ محيي الدين النوويُّ (¬٦)، والمرداويُّ (¬٧) هذا القولَ بأنَّه ضعيفٌ.
القول الثالث: يجوزُ تقليدُ المجتهدِ الميتِ إِنْ فُقِدَ المجتهد، فإِنْ كان في الأحياء مجتهدٌ، فلا يجوزُ تقليدُ الميتِ.
ذَهَبَ إِلى هذا القولِ: ابنُ بَرهان (¬٨). ونسبه بدرُ الدين الزركشيُّ إِلى إِلكيا الهراسي (¬٩)، وإِلى العز بنِ عبد السلام (¬١٠).
وقد حَمَلَ أحمدُ الكوراني كلامَ الفخرِ الرَّازي على هذا القولِ؛ إِذ