Lewati ke konten

Kitab: At-Tamadzhub · Pengarang: خالد الرويتع

Baca Juz 2, halaman 798

  1. الباب الأول: الدراسة النظرية للتمذهب
  2. الفصل الثالث: حكم التمذهب
  3. المبحث الثاني: التمذهب بأحد المذاهب الأربعة الفقهية المشهورة

على أنَّهم ينذرون بما تفقهوا فيه مِن الدِّينِ، وليس التفقه في الدِّينِ إلا علم الكتابِ والسنةِ (¬١).

الدليل الرابع: أتى رجلٌ مِن الأعراب رسولَ الله ﷺ، فقالَ: يا رسولَ الله أنشدك الله إلا قضيتَ لي بكتابِ الله. فقالَ الخصمُ الآخر - وهو أفقه منه -: نعم، فاقضِ بيننا بكتابِ الله، وائذنْ لي. فقال رسول الله ﷺ: (قل). قال: إنَّ ابني كان عسيفًا (¬٢) عَلى هذا، فزنا بامرأتِه، وإنِّي أُخْبِرتُ أنَّ على ابني الرجم، فافتديت منه بمائةِ شاةٍ ووليدة، فسألتُ أهلَ العلمِ، فأخبروني أنَّما على ابني جلد مائةٍ، وتغريب عام، وأنَّ على امرأةِ هذا الرجمَ. فقالَ رسولُ الله ﷺ: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتابِ الله ... ) الحديث (¬٣).

وجه الدلالة: دلَّ الحديثُ على أنَّ الناسَ كانوا يفتون في عهدِ الرسولِ ﷺ، ولم ينكرْ ﷺ على السائلِ تقليدَه مَنْ هو أعلمُ منه (¬٤)، وإذا ساغَ التقليدُ في واقعةٍ واحدةٍ ساغَ فيما عداها.

مناقشة الدليل الرابع: نوقش الدليل من وجهين:

الوجه الأول: لا يدلُّ الدليلُ على دعواكم؛ لأنَّ السائلَ إنَّما سألَ عن حكمِ الله تعالى، وأَخْبَرَه أهلُ العلمِ بسنةِ الرسول ﷺ في الزاني البكرِ، ولم

Rujukan halaman ini: التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 798 (SanadKitab #66, hlm. urut 783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.