الثانية: أنَّ عمرَ بن الخطاب ﵁ ألزم مَنْ يُطَلِّقُ زوجتَه ثلاثًا بالطلقاتِ الثلاثِ (¬١)، ومَنَعَ بيعَ أمهاتِ الأولادِ (¬٢)، وقد وافقه الصحابةُ ﵃ على هذا.