وابنِ الهمام الحنفي (¬١) إلى أنَّ الخلافَ في دخولِ أخذِ العامي قول المجتهدِ في حقيقةِ التقليدِ، خلافٌ لفظيٌّ، لا أثرَ له.
وتعقب الشيخُ عبدُ الرزاق عفيفي ذلك، فقالَ: "ليس هذا مجرّد اختلافٍ في العبارةِ والاصطلاحِ، بل الاختلافُ بين حقائق مدلولاتِ تلك العباراتِ، يَتْبَعُه اختلافٌ في حكمِ بعضِها، واتفاقٌ على حكمِ بعضِ آخر" (¬٢).
ويتوجّه تعقّبُ الشيخِ عبد الرزاق عفيفي على مَنْ نَظَرَ في كلامِ الأصوليين في مسألة: (حكمِ التقليدِ)، دونَ معرفتِه باختلافِهم في حقيقتِه.
العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي:
أشار بعضُ الأصوليينَ إلى العلاقةِ بينَ المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي، يقولُ القاضي أبو يعلى: "واشتقاقُه - أي: التقليد - مِنْ القلادةِ؛ لأنَّها تكونُ في رقبةِ الإنسانِ، فاشْتُقَّ التقليدُ منها؛ لأنَّه إذا قَبِل قولَه فيما سأله، فقد قلَّد رقبتَه ذلك" (¬٣).
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 1، ص 100 (SanadKitab #66, hlm. urut 95)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.