والآمديّ (¬١)، وابنِ الحاجبِ (¬٢)، وشهابِ الدين القرافيّ (¬٣)، وصفيّ الدين الهندي (¬٤)، وأبي الثناءِ الأصفهاني (¬٥)، وتاجِ الدين بن السبكي (¬٦)، وجمالِ الدين الإسنوي (¬٧)، وأبي زكريا الرهوني (¬٨)، وبدرِ الدّينِ الزركشي في كتابه: (تشنيف المسامع) (¬٩)، وابنِ الهمامِ الحنفي (¬١٠)، وابنِ أمير الحاج (¬١١)، وأحمدَ الحموي (¬١٢).
ونَسَبَ عبد الله العلوي هذا القول إلى أبي عبدِ الله المازري، وأبي حامدٍ الغزالي (¬١٣).
ويمكن أنْ يُلْحَقَ بأرباب هذا القولِ القائلون بوجوبِ التمذهبِ بمذهبِ إمامٍ معيّن دونَ سائرِ الأئمةِ.
القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يأخذَ بغيرِ مذهبِه.
نسب أبو المحاسنِ بن تيمية هذا القولَ إلى جمهورِ الحنابلةِ، وإلى سائرِ العلماءِ (¬١٤). ونسبه ابن النجارِ إلى الأكثرِ (¬١٥). ونسبه أبو زكريا الرهوني إلى بعضِ المتأخرين مِن المغاربةِ (¬١٦).
واختاره جمعٌ مِن العلماءِ، منهم: ابن الحاجبِ (¬١٧)، والعزُّ ابن