Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 234

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثاني تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة
  3. المبحث الثاني: الغرس والبناء والحفر في الأرض المغصوبة
  4. الفرع الأول: الغرس والبناء

بقلعها وللمغصوب منه ان يعطيه قيمتها بعد طرح اجرة القلع كالبنيان.».

هذان هما الرأيان اللذان استخلصناهما في هذه المسألة ولقد استدل أصحاب الاتجاه الأول بعدة أدلة نذكر منها:

١ - بقوله ﵌: «ليس لعرق ظالم حق» وقد استدل بهذا الحديث القدوري (¬١) من فقهاء الحنفية والشافعي (¬٢) والشيرازي (¬٣) من الشافعية والمقدسي (¬٤) من الحنابلة والشهيد الثاني من الجعفرية (¬٥).

ومعنى هذا الحديث ما ذكر في هامش المنتقى (¬٦): قال الترمذي عن محمد ابن المثنى سألت أبا الوليد الطيالسي عن قوله وليس لعرق ظالم حق فقال العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك. اهـ.

وهكذا يتضح مفهوم هذا الحديث ودلالته على المراد. والأكثر من ذلك ان هذا الحديث إنما ورد في مناسبة لها دلالة على المراد وهي ما ذكره البيهقي (¬٧) قال: «. عن يحيى بن عروة عن أبيه قال: اختصم رجلان من بياضة الى رسول الله ﵌ غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر فقضى رسول

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 234 (SanadKitab #675, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.