Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Ghashbi fil Fiqhil Islami · Pengarang: عبد الجبار شرارة

Baca halaman 235

  1. الباب الثالث تصرفات الغاصب
  2. الفصل الثاني تصرفات الغاصب في الأرض المغصوبة
  3. المبحث الثاني: الغرس والبناء والحفر في الأرض المغصوبة
  4. الفرع الثاني: الحفر في الأرض المغصوبة

الله ﵌ لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل ان يخرج نخله منها قال: قال عروة فلقد أخبرني الذي حدثني قال رأيتها وانه ليضرب في أصولها بالفؤوس وانه لنخل عمّ حتى أخرجت.» ٢ - ما ذكره القدوري (¬١) بقوله: «ان ملك صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر مستهلكة والغصب لا يتحقق فيها فيؤمر الغاصب بتفريغها كما إذا شغل ظرف غيره بطعامه».

٣ - ما ورد عن الرسول ﵌: «من بنى في أرض قوم بغير إذنهم فله نقضه».

هذه هي أهم الأدلة في المقام وهي قوية معتبرة تنهض في اسناد هذا الرأي ولذا فنحن نميل اليه ولا يسعنا المصير الى غيره خصوصا وان الحديث (¬٢) قد ورد في تأكيد هذا الحكم وليس له ما يعارضه على ما نعلم.

أما الرأي الآخر وهو رأي المالكية فلم أعثر لا في كتبهم ولا في غيرها على ما يسنده أو يؤيده لا من رواية معتبرة ولا من حجة منطقية.

الفرع الثاني: الحفر في الأرض المغصوبة

ان الغاصب قد يحفر بئرا في الأرض التي غصبها فإذا استرد المالك هذه الأرض فهل يحق له إلزام الغاصب بطمّها؟ وإذا رضي المالك ببقاء تلك البئر فما هو الحكم؟ يظهر من كلمات الفقهاء في المقام انهم اختلفوا في مسألة أحقية المالك في إلزام الغاصب طمّ البئر التي حفرها في أرضه المغصوبة:

Rujukan halaman ini: أحكام الغصب في الفقه الاسلامي، ص 235 (SanadKitab #675, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.